Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

التصفية الإدارية في نظام الإفلاس

تم النشر في : 2025-08-29 00:00 المؤلف : لجنة التحرير الفئة : الحوكمة والسياسات والإجراءات

تُعدّ التصفية الإدارية أحد الإجراءات الحديثة التي أقرّها نظام الإفلاس السعودي ، بهدف تعزيز بيئة الأعمال وتحقيق التوازن بين مصالح المدينين والدائنين، ويُعَدّ هذا الإجراء وسيلة فعّالة لمعالجة أوضاع المنشآت المتعثرة التي يتعذر استمرار نشاطها الاقتصادي، حيث يهدف إلى تصفية أصول المدين تحت إشراف لجنة الإفلاس بشكل منظم وسريع، مع مراعاة مبادئ الشفافية وحماية حقوق الأطراف ذات العلاقة، وتأتي أهمية التصفية الإدارية في كونها تمنح فرصة لتسوية الالتزامات بشكل عادل وتقليل الأضرار الاقتصادية الناجمة عن التعثر المالي، بما يعزز ثقة المستثمرين ويسهم في دعم استدامة الاقتصاد الوطني .

مفهوم إجراء التصفية الإدارية.

عرفت المادة الأولى من نظام الإفلاس إجراء التصفية الإدارية بأنه إجراء يهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، تحت إدارة لجنة الإفلاس.

إذن فهذا الإجراء يهدف بشكل أساسي إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي:

     للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو ؛

     إجراء التصفية لصغار المدينين.

الشروط القانونية لافتتاح إجراء التصفية الإدارية.

نصت المادة (168) من نظام الإفلاس أنه :

1- للمدين أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً وكانت أصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، ويقيد طلب افتتاح الإجراء لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

2- إذا تقدمت الجهة المختصة بطلب افتتاح الإجراء، فعلى المحكمة تبليغ المدين بالطلب خلال مدة
 لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمدين الاعتراض على الطلب وتقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس الأخرى. وللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.

3- يلتزم المدين إذا تقدم بطلب افتتاح الإجراء بتبليغ دائنيه وفقاً لما تحدده اللائحة.

من له فتح إجراء التصفية الإدارية؟

نصت المادة (170) من نظام الإفلاس أنه يفتتح إجراء التصفية الإدارية بناء على حكم المحكمة ، وثم تحدد موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء المقدم وفقاً لما تقدم به المدين أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً وكانت أصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، ويقيد طلب افتتاح الإجراء لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة.

يكون الموعد لفتح الإجراء خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي بافتتاح الإجراء إذا:

1.     كان المدين متعثراً أو مفلساً.

2.     ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت أصوله
لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.

3.     قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من النظام.

ويتم رفض الطلب في الحالات الآتية:

1.     إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.

2.     إذا ترجح لدى المحكمة -بناء على المعلومات المقدمة إليها- إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.

3.     إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء.

4.     إذا كانت أصول المدين تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.

وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.

يجوز تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديمها إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، ويكون ذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة.

تبلغ المحكمة المدين -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من انتهاء الجلسة.

ختاماً ، يعد إجراء التصفية الإدارية في نظام الإفلاس من أهم إجراءات الإفلاس ، وهذا الإجراء يجب أن يستعان فيه بمحام متخصص وعلى خبرة وداريه بالإجراءات الخاصة به ، والشروط اللازمة ، ونحن في شركة د. يوسف بن عبد الله الحمودي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا الخبرة الكافية في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية وافتتاح جميع إجراءات الإفلاس عبر فريق العمل المتخصص من أمناء الإفلاس المرخصين.

فلا تتردد في التواصل معنا.

المصادر :-

نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) بتاريخ 28/5/1439 ه.

https://bankruptcy.gov.sa/ar/BankruptcyLaw/SystemAndRegulations/Pages/default.aspx

التعليقات 0

لا توجد تعليقات حتى الآن

كن أول من يشارك أفكاره!

انضم إلى المناقشة

يجب أن تكون مسجلاً للدخول لترك تعليق

تسجيل الدخول