Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

الطعن في القرارات الإدارية.

تم النشر في : 2025-06-26 00:00 المؤلف : لجنة التحرير الفئة : القانون الاداري

تعتبر القرارات الإدارية من أهم وسائل وأدوات السلطة العامة، حيث تكون هذه القرارات مستمدة من شرعية السلطة التنفيذية وحقها في اتخاذ القرارات الإدارية لإدارة المرفق العام للدولة، ومع ذلك فإنه من غير الممكن أن يترك للسلطة اتخاذ تلك القرارات دون أي رقابة، وهنا تدخل القضاء الإداري ليكون الرقيب على القرارات الإدارية الصادرة، وجعل المنظم السعودي للأفراد الحق في الطعن في القرارات الإدارية الصادرة.

ما هو القرار الإداري؟

يعرف القرار الإداري بأنه عمل قانوني صادر بالإرادة المنفردة والملزمة لجهة الإدارة العامة الوطنية بما لديها من سلطة بمقتضى القوانين والأنظمة وطبقاً للشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إنشاء، أو تعديل، أو إلغاء حق ،أو التزام قانوني معين متى كان ذلك ممكن أو جائز قانوناً وابتغاء المصلحة العامة.

كيف تطعن في القرارات الإدارية؟

تعد دعوى الإلغاء هي السبيل الوحيد للطعن في القرارات الإدارية ولقد نصت المادة (13/ب) من نظام ديوان المظالم أنه (دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية.  وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح.)

ويتضح من خلال المادة أن أسباب الطعن في القرارات الإدارية كالتالي: -

·      عدم الاختصاص.

·      وجود عيب في الشكل.

·      عيب في السبب.

·      مخالفة النظم واللوائح،

·      أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها،

·      أو إساءة استعمال السلطة

ولكن يشترط قبل الطعن في القرارات الإدارية برفع دعوى الإلغاء إلى المحكمة الإدارية، أن يتم التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم به، ويتحقق العلم بالقرار بإبلاغ ذوي الشأن به، أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ. طبقاً لما نصت عليه المادة الثامنة الفقرة (4) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

في ختام المقال يستنتج أن القرارات الإدارية تعد من أدوات السلطة العامة لإدارة المرفق العام والتي مراقبة من السلطة القضائية لمنع التعسف في إصدارها ويتم اولاً التظلم من القرارات الإدارية وثم بعد ذلك رفع دعوى الإلغاء للطعن فيها إلى المحكمة الإدارية، ونحن في شركة د. يوسف بن عبد الله الحمودي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا الخبرة الكافية في هذا النوع من الدعاوى وجميع الدعاوى الأخرى أمام محاكم ديوان المظالم.

فلا تتردد في التواصل معنا.

المصادر:-

·      نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 22/1/1435ه.

·      نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19/9/1428ه.

 

 

التعليقات 0

لا توجد تعليقات حتى الآن

كن أول من يشارك أفكاره!

انضم إلى المناقشة

يجب أن تكون مسجلاً للدخول لترك تعليق

تسجيل الدخول