جاء نظام الإفلاس بحزمة من الأحكام القانونية المطابقة للتطورات الاقتصادية الحديثة التي تشهدها المملكة العربية السعودية ، وخاصة أحكام إعادة التنظيم المالي لأجل علاج حالات تعثر المدين وإعادة تنظيم أوضاعه المالية ، حيث يهدف هذا الإجراء إنقاذ نشاط المدين المتعثر وتجنيبه التصفية قدر الإمكان ، وبالتالي، أصبحت أحكام الإفلاس ليست أحكاماً عقابية، بل أصبحت أحكاماً وقائية علاجية للأزمات الاقتصادية التي قد يمر بها المدين.
عرفت المادة الأولى من نظام الإفلاس إجراء إعادة التنظيم المالي بأنه إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.
أذن فالهدف الأساسي من ذلك الإجراء هو المحافظة على نشاط المدين المتعثر أو الذي يعاني من اضطرابات مالية ، وإنقاذه من مهلكة تصفية أمواله ونشاطه ، فإذا نفذ الإجراء كما هو مخطط له ، يكون المدين قد تخطى أزمته المالية وحافظ على نشاطه وسدد ما عليه من ديون ، والدائنون قد استوفوا ديونهم.
هذا الإجراء مشابه لإجراء إعادة التنظيم المالي ( reorganization) المنصوص عليه في قانون الإفلاس الفدرالي الأمريكي ( Bankruptcy Code) وإجراء الحماية الفرنسي( La procédure de sauvegarde) المنصوص عليه في قانون التجارة الفرنسي ( droit commercial).
نصت المادة (42) من نظام الإفلاس أنه 1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
ب- إذا كان متعثراً.
ج- إذا كان مفلساً.
2- لا يجوز التقدم بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إذا كان سبق للمدين الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة لطلب افتتاح الإجراء.
ونصت المادة (44) على أنه إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على الطلب أمام المحكمة في الجلسة المحددة للنظر فيه، وذلك في أي من الحالات الآتية:
أ - إذا كانت شروط افتتاح الإجراء غير منطبقة.
ب - إذا كان الدين محل نزاع.
ج - إذا كان الدائن يسعى إلى إساءة استغلال الإجراء.
وللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.
حددت المادة (47) من نظام الإفلاس أنه يفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي بناء على حكم المحكمة ، وثم تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء على أن يكون الموعد خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي بافتتاح الإجراء وذلك إذا:
1- ترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.
2- كان المدين مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثالثة والأربعين) من النظام.
ويتم رفض طلب فتح الإجراء ، إذا توافرت الحالات التالية :-
1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.
2- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرَّمة في النظام.
وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.
ويجوز للمحكمة تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام المادة(47) ، وبالإضافة إلى أنه تبلغ المحكمة المدين -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها خلال (خمسة) أيام من تاريخ إصداره.
ختاماً ، يعد إجراء إعادة التنظيم المالي في نظام الإفلاس من أهم إجراءات الإفلاس ، وهذا الإجراء يجب أن يستعان فيه بمحام متخصص وعلى خبرة وداريه بالإجراءات الخاصة به ، والشروط اللازمة ، ونحن في شركة د. يوسف بن عبد الله الحمودي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا الخبرة الكافية في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية وافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي عبر فريق العمل المتخصص من أمناء الإفلاس المرخصين.
فلا تتردد في التواصل معنا.
نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) بتاريخ 28/5/1439 ه.
https://bankruptcy.gov.sa/ar/BankruptcyLaw/SystemAndRegulations/Pages/default.aspx
كن أول من يشارك أفكاره!