Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

كيف ترفع دعوى عمالية ؟

تم النشر في : 2025-11-05 00:00 المؤلف : لجنة التحرير الفئة : نظام العمل – الترافع والقضايا

تعرف الدعاوى العمالية بإنها النزاع القانوني بين العامل وصاحب العمل حول الحقوق والالتزامات الناشئة عن علاقة العمل ، مثل المطالبة بالمستحقات المالية المتأخرة أو الفصل التعسفي أو افشاء أسرار العمل وغيرهم من الأسباب الأخرى ، ويتم تقديم تلك الدعوى بعد فشل محاولة التسوية الودية بين العامل وصاحب العمل ، وخلال هذا المقال سنوضح كيف يتم رفع دعوى عمالية.

أين يتم رفع دعوى عمالية؟

يتم رفع هذا النوع من الدعاوى أمام المحاكم العمالية حيث نصت المادة (34) من نظام المرافعات الشرعية على أنه تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي:

  1. المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.

  2. المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.

  3. الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.

  4. المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.

  5.  شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.

  6. المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة.

  7. المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.

تقديم الدعوى العمالية .

يتم تقديم الدعوى العمالية عبر بوابة ناجز الإلكترونية  ، وتنقسم الدعاوى العمالية إلى ثلاث أنواع:- 

  1. الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل : يتم رفع الدعوى عبر ناجز مع محضر تعذر الصلح، الذي هو شرط أساسي لقبول الدعوى.

  2. دعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم : بعد صدور قرار لجنة الفصل في خلافات العمالة المنزلية ، يحق لمن صدر ضده الاعتراض على القرار بأن يقوم برفع الدعوى مباشرة عبر بوابة ناجز مرفقاً قرار اللجنة، وهو شرط أساسي لقبول الدعوى.

  3. الدعاوى المتعلقة بشكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.

ما هي القضايا العمالية اليسيرة ؟

هي القضايا التي لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة فيها- مرافعة أو تدقيقاً- وتعتبر نهائية واجبة التنفيذ بمجرد صدورها من محاكم الدرجة الأولى ، وهم كالتالي:-

  1. القضايا العمالية التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على 20 ألف ريال.

  2. دعـــاوى التظلم من قبل أصحـــاب العمل والعمال الذيـــــــــــن لــــــــم تقبـــل اعتراضاتهـــم ضد أي قرار صـــادر مـــن جهـــاز مختص فـــي المؤسســـة العامة للتأمينات الاجتماعية

  3. المطالبـــة بالمســـتندات والوثائـــــــق المتعلقــــــــة بالعامـل والمودعة لدى رب العمل.

  4. الاعتراض علـــى قرارات لجـــان عمـــال الخدمـــة المنزليــــــة ومــــــن في حكمهم.

  5. الاعتـــراض علـــى الجزاء الـــذي يوقعـــه صاحـــب العمل علـــى العامل ما عدا الفصل من العمل.

  6. المطالبة بشهادة الخدمة

ختاماً : يجب على المستثمرين وأصحاب المؤسسات ورواد الأعمال قبل البدء في أي عمل تجاري معرفة كل ما يخص أنظمة العمل ولوائحه والضوابط القانونية المنصوص عليها في العمل ، ونحن في شركة د. يوسف بن عبد الله الحمودي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا الخبرة الكافية في أنظمة العمل ولوائحه ،ونقدم الاستشارات القانونية لأصحاب الأعمال.

المصدر :-

نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0eaae46-9f84-40ee-815e-a9a700f268b3/1?csrt=4517481178676443020 

بوابة ناجز الالكترونية 

https://www.moj.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/NewsDetails.aspx?itemId=1142 

التعليقات 0

لا توجد تعليقات حتى الآن

كن أول من يشارك أفكاره!

انضم إلى المناقشة

يجب أن تكون مسجلاً للدخول لترك تعليق

تسجيل الدخول