Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

كيفية التظلم من قرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

تم النشر في : 2025-06-30 00:00 المؤلف : لجنة التحرير الفئة : التقاضي والمرافعة-اللجان شبه القضائية

تختص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية في الفصل في اعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك طبقاً للمرسوم الملكي رقم (م/ 113) الصادر بتاريخ 2/11/1438 ه، وخلال المقال سنوضح كيفية رفع تظلم أمام الجنة من قرارات هيئة الزكاة والضريبة.

اولاً:- التظلم والتبليغ ضد قرار الهيئة.

يتم رفع التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغ المكلف بقرار الهيئة ، وفترة البت في التظلم تكون (90) يوماً ،وفي حال صدور قرار برفض التظلم أو مر 90 يوماً دون البت فيه ، فللمكلف خلال (30) يوماً القيام بأي من الآتي:-

1.     طلب إحالة الاعتراض إلى اللجنة الداخلية بالهيئة لغرض التسوية، أو

2.     إقامة دعوى التظلم أمام لجنة الفصل مباشرة.

ثانياً:- إقامة دعوى التظلم أمام لجنة الفصل مباشرة.

يتم التقدم بدعوى التظلم ضد قرار الهيئة من خلال الدخول على الموقع الإلكترونية للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية والضغط على الخدمات الإلكترونية وثم خدمة تسجيل دعوى جديدة وتعبئة البيانات الأساسية التالية:-

المدعي:

·      إذا كان شخص طبيعي : الاسم بالكامل ورقم الهوية.

·      إذا كان شخص اعتباري : يوضح رقم السجل التجاري وعنوان المقر الرئيس أو الفرع المتعلقة به الدعوى.

·      توضيح وسائل الاتصال الخاصة بالمدعي أو من يمثله.

·      الاسم الكامل للوكيل أو الممثل النظامي ( المحامي) ورقم هويته ومحل إقامته وعمله.

·      الرقم الضريبي أن وجد.

المدعي عليه:

·      إذا كان شخص طبيعي:  الاسم بالكامل ورقم الهوية ومكان إقامته.

·      إذا كان شخص اعتباري: رقم السجل التجاري وعنوان مقره الرئيس أو الفرع المتعلقة به الدعوى أن وجد..

موضوع الدعوى :

·      تاريخ تقديم صحيفة الدعوى.

·      موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده.

ثم يتم انعقاد جلسات الفصل في الدعوى ، وتفصل الدائرة فيها خلال 60 يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة إلا في الحالات التي تستدعي أكثر من ذلك وفق تقديرها، وبعد صدور القرار يجوز طلب الاستئناف فيه خلال مدة 30 يوماً من تاريخ استلامه، وإذا انتهت المدة ولم يتم تقديم أي اعتراض يصبح القرار نهائياً وواجب التنفيذ.

تكتسب قرارات لجنة الفصل في الدعوى الصفة النهائية بحيث لا يجوز الطعن فيها في الحالات التالية:-

1.     الدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن 50 ألف ريال.

2.     انقضاء المهلة المقررة لاستئناف القرار دون أن يستأنف.

3.     اتفاق أطراف الدعوى بالصلح أمام الدائرة.

خلاصة القول إن التظلم من قرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمركية في حاجة إلى محام متخصص للعمل أمام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية ومتابعة الإجراءات المعقدة من خلال رفع الدعوى وتقديم التظلم والانتباه الى المواعيد النظامية ، ونحن في شركة د. يوسف بن عبد الله الحمودي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا الخبرة الكافية للترافع والتعامل وتقديم الاعتراضات أمام هذه اللجنة نيابة عن عملائنا عبر فريق العمل المتخصص.

فلا تتردد في التواصل معنا.

المصادر:-

موقع الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية ، https://gstc.gov.sa/ar/committees/Pages/default.aspx

التعليقات 0

لا توجد تعليقات حتى الآن

كن أول من يشارك أفكاره!

انضم إلى المناقشة

يجب أن تكون مسجلاً للدخول لترك تعليق

تسجيل الدخول