يعد التمويل العقاري من الوسائل الحديثة لتمويل المعاملات العقارية ، ولقد ظهر نتيجة لحاجة المجتمع لتشجيع قيام المشروعات العقارية الإنتاجية وتيسير سبل التمويل للقائمين على هذا النوع من المشروعات بالإضافة إلى توفير أدوات وضمانات لأجل تحقيق الاستفادة من جهات التمويل العقاري ، وبالتالي، يعد عقد التمويل العقاري هو وسيلة قانونية لأجل تحقيق ما يسعى إليه المنظم والممول والمستثمر والطرف الثالث ( البائع أو المقاول) من الاستفادة وتنشيط مجالات الاستثمار العقاري بمختلف أنواعها ، ولذلك صدر نظام التمويل العقاري بالمرسوم الملكي رقم (م/50) بتاريخ 13/8/1433ه.
يُشكل عقد التمويل العقاري ركيزة أساسية في تسهيل تملك الأفراد للسكن، حيث نصت المادة الأولى من نظام التمويل العقاري على أن العقد هو وسيلة للدفع الآجل التي تُمكّن المستفيد من تملك سكنه، وعرفت المستفيد بأنه الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري. في حين أن الممول العقاري هو البنوك التجارية، وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري ، وبينما المستهلك هو كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري. وفي ذات السياق جاءت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لتعمق هذا المفهوم، مُعرِّفةً التمويل العقاري بمنح الائتمان لتملك المستفيد للسكن ومعرفة العقد بذات التعريف المنصوص عليه في النظام.
نصت المادة الثانية من اللائحة أنه يختص البنك المركزي بتنظيم القطاع وفقاً للمادة الثانية من النظام، ولها في سبيل ذلك:
1. الترخيص لشركات التمويل العقاري بمزاولة نشاط التمويل العقاري، وفقاً لأحكام النظام، ونظام مراقبة شركات التمويل، ولوائحهما.
2. اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة القطاع واستقراره وعدالة التعاملات فيه.
3. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المنافسة العادلة والفعالة بين الممولين العقاريين.
4. إصدار القواعد والتعليمات لتنظيم عمل القطاع.
5. اتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير القطاع، والعمل على توطين وظائفه، ورفع كفاءة العاملين فيه، بتنظيم التزامات الممولين العقاريين في شأن تدريب الموارد البشرية ورفع مهاراتها وتنمية معارف العاملين في القطاع.
نصت المادة الثامنة الفقرة الثانية من اللائحة على أن للبنك المركزي وضع صيغ نموذجية لعقود التمويل العقاري، وعلى الممول العقاري الالتزام بتلك الصيغ النموذجية ما لم ينص على غير ذلك.
ولقد حددت المادة التاسعة شروط هذا العقد ، حيث يجب أن يحرر عقد كتابي أو إلكتروني بين الممول العقاري والمستفيد، ويجب أن يتضمن العقد على الأقل البيانات والمعلومات الآتية:
1. أسماء أطراف عقد التمويل العقاري، ورقم السجل المدني أو رقم الإقامة للمستفيد، وعناوينهم الرسمية، ووسائل الاتصال بهم، وتشمل الهاتف الجوال، والبريد الإلكتروني إن وجد.
2. الوسيط العقاري إن وجد.
3. مدة عقد التمويل العقاري.
4. إجمالي مبلغ التمويل العقاري.
5. كلفة الأجل، وشروط تطبيقها، وأي مؤشر أو معدل مرجعي لكلفة الأجل الابتدائية المتفق عليها، ومدد وشروط وإجراءات تغيير كلفة الأجل.
6. معدل النسبة السنوي محسوباً وفق أحكام اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
7. إجمالي المبلغ المستحق الأداء على المستفيد، محسوباً في وقت إبرام عقد التمويل العقاري، مع بيان الفرضيات المتبعة في حساب ذلك المبلغ.
8. مقدار مبلغ الأقساط المتعين على المستفيد سدادها وعددها ومددها، وأسلوب توزيعها على المبالغ المتبقية في حال كانت كلفة الأجل ثابتة. وفي حال كانت كلفة الأجل متغيرة يجب وضع ثلاثة أمثلة لمقدار الأقساط آخذاً بالاعتبار كلفة الأجل الابتدائية وكلفتين أعلى وأدنى منها.
9. مدد سداد الرسوم أو الأموال التي يلزم سدادها دون سداد مبلغ التمويل، وشروط ذلك السداد.
10. بيان الآثار المترتبة على التأخر في أداء الأقساط.
11. رسوم التوثيق المقررة عند الاقتضاء.
12. الضمان والتأمين اللازم.
13. إجراءات ممارسات حق الانسحاب وشروطه والالتزامات المالية المترتبة على ممارسته.
14. إجراءات السداد المبكر، وإجراءات تعويض الممول العقاري عند الاقتضاء، وكيفية تحديد هذا التعويض.
15. إجراء ممارسة حق إنهاء عقد التمويل العقاري.
16. بيانات المسكن محل عقد التمويل العقاري، وتشمل: المدينة، والحي، والشارع، والرقم، والنوع، ومساحة الأرض، ومساحة البناء، وعدد الغرف، وتاريخ الإنشاء، ورقم صك ملكية المسكن.
17. إقرار الممول العقاري بتحققه من سلامة ملكية العقار وخلوه من الالتزامات العينية، وبيان حالته.
18. إقرار المستفيد لاطلاعه على العقار ومعاينته والموافقة عليه، دون أن يخل ذلك بمسؤولية الممول العقاري في التحقق من سلامة العقار.
19. رقم الحساب الخاص بإيداع أقساط التمويل العقاري، واسم البنك.
20. مدة ضمان المطور العقاري أو المقاول للمبنى، واسم الاستشاري المصمم، والاستشاري المشرف على البناء، وأرقام تراخيصهم.
21. رقم تسجيل جمعية الملاك، وتاريخه، ومحل التسجيل، وذلك للعقارات مفرزة الملكية.
22. آلية وتوقيت الفحص الذي يجريه الممول العقاري للتحقق من سلامة العقار مرة على الأقل كل ثلاث سنوات.
23. إذن المستفيد بإدراج معلوماته في السجل الائتماني.
24. وصف معادلة تحديد السعر في عقود التمويل العقاري متغيرة سعر كلفة الأجل لتمكين المستهلك من فهم كلفة الأجل، وتوزيع الكلفة على مدة الوفاء.
25. أي بيانات أو معلومات أخرى يقررها البنك المركزي.
خلاصة القول : يعد عقد التمويل العقاري من العقود المسماة التي نظمها المنظم السعودي ، ونص على قواعد وأسس نموذجية له ، وألزم البنك المركزي بضرورة اعداد نماذج نموذجية لهذا العقد ، وبالتالي، لا يجوز الاستعانة بأي نماذج أخرى غير التي توجد على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي ، ونحن في شركة د. يوسف بن عبد الله الحمودي للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم حلولاً قانونية متخصصة تلبي احتياجات عملاء وشركات التمويل العقاري، حيث نقدم استشارات قانونية شاملة ودقيقة تغطي جميع جوانب هذا العقد، حيث لدينا الخبرة الكافية لذلك.
فلا تتردد في التواصل معنا.
المصادر :-
نظام التمويل العقاري بالمرسوم الملكي رقم (م/50) بتاريخ 13/8/1433ه.
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/88254f6b-0311-4ed2-be96-a9a700f2d6f2/1
اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري لعام 2013م.
كن أول من يشارك أفكاره!